التصنيفات قرار وزاري مجلس الخدمة المدنية: قرار رقم ٨ / ٢٠٠١ بإلغاء نص المادة (١٢٦) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية 2001/8 8/2001 ٢٠٠١/٨ ٨/٢٠٠١ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 1 يوليو 2001 تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٩٩) الصادر في ١٥ / ٧ / ٢٠٠١م 2001/8 8/2001 ٢٠٠١/٨ ٨/٢٠٠١ الوسوم مجلس الخدمة المدنية ← وزارة الشؤون القانونية: قرار وزاري رقم ٧ / ٢٠٠١ بتعديل بعض اختصاصات التقسيمات الإدارية الواردة في الهيكل التنظيمي لوزارة الشؤون القانونية → اتفاقية الدفاع المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية