التصنيفات قرار وزاري مجلس الخدمة المدنية: قرار رقم ٨ / ٢٠٠١ بإلغاء نص المادة (١٢٦) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية 2001/8 8/2001 ٢٠٠١/٨ ٨/٢٠٠١ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 1 يوليو 2001 تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٩٩) الصادر في ١٥ / ٧ / ٢٠٠١م 2001/8 8/2001 ٢٠٠١/٨ ٨/٢٠٠١ الوسوم مجلس الخدمة المدنية ← مرسوم سلطاني رقم ٧٨ / ٢٠٠١ بتعيين سفير غير مقيم → اتفاقية الدفاع المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية