التصنيفات
قرار وزاري

مجلس الخدمة المدنية: قرار رقم ٩ / ٢٠٠١ بمنح بدل تدريس لشاغلي وظيفة موجه مجال وإلغاء وظيفة موجه تربوي من أولا من الملحق رقم (١٦) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية

2001/9 9/2001 ٢٠٠١/٩ ٩/٢٠٠١

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٠١) الصادر في ١٥ / ٨ / ٢٠٠١م

2001/9 9/2001 ٢٠٠١/٩ ٩/٢٠٠١