التصنيفات قرار وزاري مجلس الخدمة المدنية: قرار رقم ٩ / ٢٠٠١ بمنح بدل تدريس لشاغلي وظيفة موجه مجال وإلغاء وظيفة موجه تربوي من أولا من الملحق رقم (١٦) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية 2001/9 9/2001 ٢٠٠١/٩ ٩/٢٠٠١ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 7 أغسطس 2001 تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٠١) الصادر في ١٥ / ٨ / ٢٠٠١م 2001/9 9/2001 ٢٠٠١/٩ ٩/٢٠٠١ الوسوم مجلس الخدمة المدنية ← ديوان البلاط السلطاني: أمر محلي رقم ٢ / ٢٠٠١ بتعديل الأمر المحلي رقم ٢٧ / ٩٤ → مجلس الخدمة المدنية: قرار رقم ١٠ / ٢٠٠١ بتحديد نسبة الخصم من علاوة السكن للولاة ودمج بدل ضيافة منزل الذي يصرف للوالي في بدل ضيافة مكتب المخصص لكل ولاية