التصنيفات قرار وزاري مجلس الخدمة المدنية: قرار رقم ١١ / ٢٠٠١ بمنح بدل خدم لشاغل وظيفة محافظ مسندم 2001/11 11/2001 ٢٠٠١/١١ ١١/٢٠٠١ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 7 أغسطس 2001 تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٠١) الصادر في ١٥ / ٨ / ٢٠٠١م 2001/11 11/2001 ٢٠٠١/١١ ١١/٢٠٠١ الوسوم مجلس الخدمة المدنية ← مجلس الخدمة المدنية: قرار رقم ١٠ / ٢٠٠١ بتحديد نسبة الخصم من علاوة السكن للولاة ودمج بدل ضيافة منزل الذي يصرف للوالي في بدل ضيافة مكتب المخصص لكل ولاية → ديوان البلاط السلطاني: أمر محلي رقم ١ / ٢٠٠١ في شأن تنظيم الأسواق بمحافظة مسقط