التصنيفات قرار وزاري ديوان البلاط السلطاني: أمر محلي رقم ٤ / ٢٠٠١ بتعديل الأمر المحلي رقم ٣٣ / ٩٧ بشأن تنظيم استخدام المواقف العامة مقابل رسوم محددة 2001/4 4/2001 ٢٠٠١/٤ ٤/٢٠٠١ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 25 نوفمبر 2001 تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٠٨) الصادر في ١ / ١٢ / ٢٠٠١م 2001/4 4/2001 ٢٠٠١/٤ ٤/٢٠٠١ الوسوم ديوان البلاط السلطاني ← وزارة البلديات الإقليمية والبيئة وموارد المياه: قرار وزاري رقم ٣١١ / ٢٠٠١ بإعفاء المدارس الخاصة من رسوم تجديد إباحات البناء → مرسوم سلطاني رقم ١٢١ / ٢٠٠١ بتعيين مستشار بمكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار