التصنيفات قرار وزاري وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ٧ / ٢٠٠١ بشأن الضوابط المنظمة لتصنيع وبيع وشراء واستيراد قوارب وسفن الصيد 2001/7 7/2001 ٢٠٠١/٧ ٧/٢٠٠١ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 21 يناير 2001 تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٨٨) الصادر في ٣ / ٢ / ٢٠٠١م 2001/7 7/2001 ٢٠٠١/٧ ٧/٢٠٠١ الوسوم وزارة الزراعة والثروة السمكية ← مرسوم سلطاني رقم ٨ / ٢٠٠١ بالتعيين في بعض المناصب → شرطة عمان السلطانية: قرار رقم ١٤ / ٢٠٠١ بتعديل جدول الرسوم في اللائحة التنفيذية لقانون المرور