التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التعليم العالي: قرار وزاري رقم ٣٩ / ٢٠٠١ بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم ٤٣ / ٩٩

2001/39 39/2001 ٢٠٠١/٣٩ ٣٩/٢٠٠١

تحميل

استنادا إلى القرار الوزاري رقم ٤٣ / ٩٩ بتحديد المخصصات الشهرية لطلبة وطالبات كليات التربية وتعديلاته،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٥ / ٢٠٠٠ بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم ٤٣ / ٩٩،
وبناء على ماتقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

مادة (١)

يستبدل بنص المادة (٣) من القرار الوزاري رقم ٤٣ / ٩٩ المشار إليه النص الآتي:

تصرف تذاكر سفر بالطائرة ذهابا وإيابا لطلبة وطالبات محافظة مسندم وجزيرة مصيرة الدارسين بكليات التربية مرتين خلال العام الدراسي، كما تصرف لهم تذكرة سفر أخرى ذهابا وإيابا في حال التحاقهم بالدراسة خـلال الفصل الدراسي الصيفي.

وتصرف ذات التذاكر للطلبة والطالبات المقيمين بمحافظة ظفار الدارسين بإحدى كليات التربية عدا كلية التربية بصلالة، وكذلك يستحق الطلبة والطالبات الدارسين بكلية التربية بصلالة تذاكر السفر المشار إليها إن كانوا من غير المقيمين بمحافظة ظفار.

ويجوز تعويضهم نقدا بمبلغ (٢٥) خمسة وعشرون ريالا عمانيا عن كل تذكرة سفر ذهابا وإيابا.

مادة (٢)

يلغى القـرار الوزاري ١٥ / ٢٠٠٠ المشار إليه.

مادة (٣)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صـدر في: ٢٥ من ربيع الآخر ١٤٢٢هـ
الموافق: ١٧ من يوليو ٢٠٠١م

يحيى بن محفوظ المنذري
وزير التعليم العالي

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٠٠) الصادر في ١ / ٨ / ٢٠٠١م

2001/39 39/2001 ٢٠٠١/٣٩ ٣٩/٢٠٠١