التصنيفات قرار وزاري وزارة الشؤون القانونية: قرار وزاري رقم ١٢ / ٢٠٠١ بتعديل القرار الوزاري رقم ٤ / ٩٩ بشأن الاشتراك السنوي في الجريدة الرسمية وملاحقها ونشر الإعلانات فيها وتحديد ثمن بيع المطبوعات التي تصدرها وزارة الشؤون القانونية 2001/12 12/2001 ٢٠٠١/١٢ ١٢/٢٠٠١ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 21 أكتوبر 2001 تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٠٦) الصادر في ٣ / ١١ / ٢٠٠١م 2001/12 12/2001 ٢٠٠١/١٢ ١٢/٢٠٠١ الوسوم وزارة الشؤون القانونية ← مرسوم سلطاني رقم ١٠٣ / ٢٠٠١ بإجازة الاتفاقية النفطية بين حكومة السلطنة وشركة نوفس عمان ليمتد → وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ١٣٠ / ٢٠٠١ بإصدار لائحة علامة الجودة العمانية