التصنيفات قرار وزاري وزارة الاقتصاد الوطني: قرار وزاري رقم ٣٦ / ٢٠٠١ في شأن تمديد العمل بالنظام (القانون) الموحد للجمارك بدول مجلس التعاون 2001/36 36/2001 ٢٠٠١/٣٦ ٣٦/٢٠٠١ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 31 يوليو 2001 تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٠١) الصادر في ١٥ / ٨ / ٢٠٠١م 2001/36 36/2001 ٢٠٠١/٣٦ ٣٦/٢٠٠١ الوسوم وزارة الاقتصاد الوطني ← مرسوم سلطاني رقم ٩٢ / ٢٠٠١ بتعيين سفير غير مقيم → وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والتدريب المهني: قرار وزاري رقم ٢٢٢ / ٢٠٠١ بتعديل لائحة تنظيم التدريب وفقا للمؤهلات المهنية الوطنية