التصنيفات قرار وزاري وزارة الاقتصاد الوطني: قرار وزاري رقم ٣٨ / ٢٠٠١ في شأن استمرار العمل بقواعد السماح للمؤسسات والوحدات الإنتاجية بفتح مكاتب للتمثيل التجاري في الدول الأعضاء 2001/38 38/2001 ٢٠٠١/٣٨ ٣٨/٢٠٠١ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 14 أغسطس 2001 تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٠٢) الصادر في ١ / ٩ / ٢٠٠١م 2001/38 38/2001 ٢٠٠١/٣٨ ٣٨/٢٠٠١ الوسوم وزارة الاقتصاد الوطني ← وزارة النقل والاتصالات: قرار وزاري رقم ٢١٥/ن/٢٠٠١ بتعديل القرار الوزاري رقم ٢ / ٤٤ / ٨٤ → وزارة المالية: قرار وزاري رقم ٧٩ / ٢٠٠١ بنشر الحساب الختامي للدولة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٠م