التصنيفات قرار وزاري وزارة الاقتصاد الوطني: قرار وزاري رقم ٣٨ / ٢٠٠١ في شأن استمرار العمل بقواعد السماح للمؤسسات والوحدات الإنتاجية بفتح مكاتب للتمثيل التجاري في الدول الأعضاء 2001/38 38/2001 ٢٠٠١/٣٨ ٣٨/٢٠٠١ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 14 أغسطس 2001 تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٠٢) الصادر في ١ / ٩ / ٢٠٠١م 2001/38 38/2001 ٢٠٠١/٣٨ ٣٨/٢٠٠١ الوسوم وزارة الاقتصاد الوطني ← وزارة النقل والاتصالات: قرار وزاري رقم ٢١٥/ن/٢٠٠١ بتعديل القرار الوزاري رقم ٢ / ٤٤ / ٨٤ → وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ٩٨ / ٢٠٠١ بفرض رسم على زيارة قلعة نخل