التصنيفات قرار وزاري وزارة البلديات الإقليمية والبيئة وموارد المياه: قرار وزاري رقم ١٧٧ / ٢٠٠١ بإصدار الترخيص البلدي لمحطات تعبئة الوقود 2001/177 177/2001 ٢٠٠١/١٧٧ ١٧٧/٢٠٠١ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 16 يونيو 2001 تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٩٩) الصادر في ١٥ / ٧ / ٢٠٠١م 2001/177 177/2001 ٢٠٠١/١٧٧ ١٧٧/٢٠٠١ الوسوم وزارة البلديات الإقليمية والبيئة وموارد المياه ← وزارة النقل والاتصالات: قرار وزاري رقم ٣٧ / ٢٠٠١ في شأن قواعد التعويض في حالات فقد أو تلف أو سرقة مواد البريد العاجل الدولي أو التأخير في تسليمها → وزارة البلديات الإقليمية والبيئة وموارد المياه: قرار وزاري رقم ١٩٨ / ٢٠٠١ بتعديل القرار الوزاري رقم ١٣١ / ٩٥ في شأن المحلات التجارية