التصنيفات قرار وزاري وزارة البلديات الإقليمية والبيئة وموارد المياه: قرار وزاري رقم ١٨٨ / ٢٠٠١ بشأن تحديد رسوم البطاقة الصحية 2001/188 188/2001 ٢٠٠١/١٨٨ ١٨٨/٢٠٠١ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 16 يونيو 2001 تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٩٩) الصادر في ١٥ / ٧ / ٢٠٠١م 2001/188 188/2001 ٢٠٠١/١٨٨ ١٨٨/٢٠٠١ الوسوم وزارة البلديات الإقليمية والبيئة وموارد المياه ← وزارة النقل والاتصالات: قرار وزاري رقم ٣٧ / ٢٠٠١ في شأن قواعد التعويض في حالات فقد أو تلف أو سرقة مواد البريد العاجل الدولي أو التأخير في تسليمها → وزارة البلديات الإقليمية والبيئة وموارد المياه: قرار وزاري رقم ١٩٨ / ٢٠٠١ بتعديل القرار الوزاري رقم ١٣١ / ٩٥ في شأن المحلات التجارية