التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٨ / ٢٠٠١ بتعديل الوضع الوظيفي لمساعد مفتي عام السلطنة

2001/18 18/2001 ٢٠٠١/١٨ ١٨/٢٠٠١

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعدل الوضع الوظيفي لفضيلة الشيخ سعيد بن خلف الخروصي مساعد مفتي عام السلطنة إلى درجة وكيل وزارة.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٣ من ذي الحجة سنة ١٤٢١هـ
الموافق: ٢٦ من فبراير سنة ٢٠٠١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٩٠) الصادر في ١٠ / ٣ / ٢٠٠١م.
2001/18 18/2001 ٢٠٠١/١٨ ١٨/٢٠٠١