نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦ / ٩٩ بتحديد اختصاصات وزارة الأوقاف والشؤون الدينية واعتماد هيكلها التنظيمي،
وعلى اتفاقية التعاون العلمي والثقافي بين جامعة الأزهر ومعهد العلوم الشرعية بسلطنة عمان الموقعة في مسقط بتاريخ ٩ رمضان ١٤٢١هـ الموافق ٥ ديسمبر ٢٠٠٠م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
إجازة التوقيع على اتفاقية التعاون العلمي والثقافي بين جامعة الأزهر ومعهد العلوم الشرعية بسلطنة عمان المشار إليها.
مادة (٢)
التصديق على الاتفاقية المشار إليها.
مادة (٣)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٦ من ذي الحجة سنة ١٤٢١هـ
الموافق: ١١ من مارس سنة ٢٠٠١م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٩١) الصادر في ١٧ / ٣ / ٢٠٠١م.
2001/23 23/2001 ٢٠٠١/٢٣ ٢٣/٢٠٠١