التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٥ / ٢٠٠١ بتعديل المرسوم السلطاني رقم ٦٧ / ٢٠٠٠ في شأن بعض الأحكام الخاصة بمؤسسات التعليم العالي

2001/25 25/2001 ٢٠٠١/٢٥ ٢٥/٢٠٠١

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٧ / ٢٠٠٠ في شأن بعض الأحكام الخاصة بمؤسسات التعليم العالي وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يستبدل بنص المادة (٣) من المرسوم السلطاني رقم ٦٧ / ٢٠٠٠ المشار إليه النص الآتي:

توفر الدولة لمؤسسات التعليم العالي الخاصة الأراضي المناسبة اللازمة لها ويجوز إعفاء المؤسسات من أداء قيمة الأرض عند التملك أو مقابل الانتفاع أو الإيجار بحسب الأحوال، وذلك كله وفقا للشروط والضوابط التي يضعها مجلس التعليم العالي بالتنسيق مع كل من وزارة المالية ووزارة النقل والإسكان.

مادة (٢)

يضاف إلى الرسوم المستحقة لوزارة النقل والإسكان التي تعفى منها مؤسسات التعليم العالي الخاصة الواردة بالمادة (٦) من المرسوم السلطاني رقم ٦٧ / ٢٠٠٠ المشار إليه بند جديد نصه الآتي:

ج- رسوم سند الملكية وتحديد العلايم.

مادة (٣)

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.

مادة (٤)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ٨ من محرم سنة ١٤٢٢هـ
الموافق: ٢ من أبريل سنة ٢٠٠١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٩٣) الصادر في ١٥ / ٤ / ٢٠٠١م.
2001/25 25/2001 ٢٠٠١/٢٥ ٢٥/٢٠٠١