نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧٩ / ٨١ بإنشاء المحكمة التجارية وتعديلاته،
وعلى المذكرة الخاصة بترشيح قاض للتعيين بالمحكمة التجارية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعين المحدد اسمه بالمذكرة المشار إليها قاضيا بالمحكمة التجارية.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٨ من محرم سنة ١٤٢٢هـ
الموافق: ٢ من أبريل سنة ٢٠٠١م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٩٣) الصادر في ١٥ / ٤ / ٢٠٠١م.
ملاحظة: مرفقات المرسوم غير متوفرة.
2001/27 27/2001 ٢٠٠١/٢٧ ٢٧/٢٠٠١