التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠١ بتعديل قانون الجمعيات الأهلية

2001/30 30/2001 ٢٠٠١/٣٠ ٣٠/٢٠٠١

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الجمعيات الأهلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٤ / ٢٠٠٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يستبدل بنص البند رقم ٣ من المادة (١) من قانون الجمعيات الأهلية النص الآتي:

٣- الجمعية: كل جماعة ذات تنظيم مستمر تتألف من عدة أشخاص طبيعيين لغرض غير الحصول على ربح مادي وتهدف إلى القيام بنشاط اجتماعي أو ثقافي أو خيري ويشمل ذلك الصناديق الخيرية والجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية وتلك التي تنشئها الهيئات الخاصة أو الشركات أو المؤسسات أيا كانت التسمية التي تطلق عليها، ولو كان من بين أنشطتها ممارسة الرياضة البدنية إذا لم تكن هذه الرياضة هي النشاط الرئيسي للجمعية أو النادي.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ١٣ من محرم سنة ١٤٢٢هـ
الموافق: ٧ من أبريل سنة ٢٠٠١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٩٣) الصادر في ١٥ / ٤ / ٢٠٠١م.
2001/30 30/2001 ٢٠٠١/٣٠ ٣٠/٢٠٠١