التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣١ / ٢٠٠١ بمنح ورد الجنسية العمانية

2001/31 31/2001 ٢٠٠١/٣١ ٣١/٢٠٠١

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣ / ٨٣ بقانون تنظيم الجنسية العمانية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

تمنح الجنسية العمانية إلى التالية أسماؤهم، اعتبارا من التاريخ المبين قرين اسم كل منهم:

– نسيم الله عصمت الله الدين ١٣ / ١ / ٢٠٠١م.
– حنان صلاح الدين مرسى أبو حليمه ١٠ / ١ / ٢٠٠١م.

مادة (٢)

ترد الجنسية العمانية إلى فهد بن سلام بن عامر البرواني، اعتبارا من ٣ / ٢ / ٢٠٠١م.

مادة (٣)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

صدر في: ١٣ من محرم سنة ١٤٢٢هـ
الموافق: ٧ من أبريل سنة ٢٠٠١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٩٣) الصادر في ١٥ / ٤ / ٢٠٠١م.
2001/31 31/2001 ٢٠٠١/٣١ ٣١/٢٠٠١