التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٠١ باعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة التربية والتعليم

2001/32 32/2001 ٢٠٠١/٣٢ ٣٢/٢٠٠١

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة التربية والتعليم وفقا للملحق المرافق.

مادة (٢)

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.

مادة (٣)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٤ من محرم سنة ١٤٢٢هـ
الموافق: ١٨ من أبريل سنة ٢٠٠١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٩٤) الصادر في ١ / ٥ / ٢٠٠١م.

2001/32 32/2001 ٢٠٠١/٣٢ ٣٢/٢٠٠١