نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣ / ٨٣ بقانون تنظيم الجنسية العمانية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
ترد الجنسية العمانية إلى كل من الواردة أسماؤهم في القائمة المرافقة.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من ٢٠ / ٦ / ٢٠٠٠م.
صدر في: ٢٤ من محرم سنة ١٤٢٢هـ
الموافق: ١٨ من أبريل سنة ٢٠٠١م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٩٤) الصادر في ١ / ٥ / ٢٠٠١م.
قائمة بأسماء من ردت إليهم الجنسية العمانية
سعيد بن سليمان بن حمود البهلاني
محمد بن سعيد بن سليمان البهلاني
إبتسام بنت سليمان بن سالم الحوسني
سيف بن حمود بن محمد البرومي
ثريا بنت سعيد بن خلفان اللمكي
خديجه بنت سيف بن حمود البرومي
شمسه بنت سيف بن حمود البرومي
سعيد بن سيف بن حمود البرومي
حمدان بن سيف بن حمود البرومي
علي بن سيف بن حمود البرومي
سليمان بن سيف بن حمود البرومي
علي بن حمود بن محمد البرومي
رحمة بنت زاهر بن عثمان النبهاني
زوينه بنت علي بن حمود البرومي
موزة بنت علي بن حمود البرومي
ورده بنت علي بن حمود البرومي
عزه بنت علي بن حمود البرومي
سليمان بن عزيز بن عامر المسروري
أصيلة بنت منصور بن مسلم البوسعيدي
منير بن سليمان بن عزيز المسروري
عزيز بن سليمان بن عزيز المسروري
خديجه بنت حارب بن سالم الريامي
صبري بن سليمان بن عزيز المسروري
شيخه بنت سالم بن علي الهطالي
أحمد بن سليمان بن عزيز المسروري
ليلى بنت سليمان بن عزيز المسروري
صغيره بنت سليمان بن عزيز المسروري
صبرا بنت سليمان بن عزيز المسروري
أسماء بنت حمود بن عبدالله البحري
إبتسام بنت مسعود بن علي الكندي
إلهام بنت مسعود بن علي الكندي
خديجه بنت مسعود بن علي الكندي
سعيد بن عبيد بن سعيد الغيثي
يوسف بن عبيد بن سعيد الغيثي
نصرا بنت ناصر بن سعيد الغيثي
2001/36 36/2001 ٢٠٠١/٣٦ ٣٦/٢٠٠١