نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى معاهدة التعاون بشأن البراءات في إطار المنظمة العالمية للملكية الفكرية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
الموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى معاهدة التعاون بشأن البراءات المشار إليها.
مادة (٢)
على جهات الاختصاص إيداع وثائق الانضمام إلى المعاهدة وفقا لأحكامها.
مادة (٣)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٣٠ من محرم سنة ١٤٢٢هـ
الموافق: ٢٤ من أبريل سنة ٢٠٠١م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٩٤) الصادر في ١ / ٥ / ٢٠٠١م.
2001/37 37/2001 ٢٠٠١/٣٧ ٣٧/٢٠٠١