نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى الاتفاقية رقم (١٨٢) والتوصية رقم (١٩٠) بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها في إطار منظمة العمل الدولية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
التصديق على الاتفاقية رقم (١٨٢) والتوصية رقم (١٩٠) المشار إليهما.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٣٠ من محرم سنة ١٤٢٢هـ
الموافق: ٢٤ من أبريل سنة ٢٠٠١م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٩٤) الصادر في ١ / ٥ / ٢٠٠١م.
2001/38 38/2001 ٢٠٠١/٣٨ ٣٨/٢٠٠١