التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٢ / ٢٠٠١ بتعديل بعض أحكام قانون الشرطة

2001/42 42/2001 ٢٠٠١/٤٢ ٤٢/٢٠٠١

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الشرطة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٩٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

تجرى التعديلات المرافقة على قانون الشرطة المشار إليه.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ١٨ من صفر سنة ١٤٢٢هـ
الموافق: ١٢ من مايو سنة ٢٠٠١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٩٥) الصادر في ١٥ / ٥ / ٢٠٠١م.

تعديلات على بعض أحكام قانون الشرطة

أولا: تستبدل عبارة (مساعدي المفتش العام) بعبارة (نواب المفتش العام)، أينما وردت في القانون.

ثانيا: يستبدل بنصوص المواد أرقام: ١ / ٩، ٤ / ب، ٢٨، ٣٣، ٣٤ / الفقرة الأخيرة، ٤١، ٤٤ / الفقرة الأخيرة، ٤٩، ٥٣، ٥٥ / ب، ٦٢، ٦٣، ٦٤، ٦٥، ٦٦، ٦٨، ٧٥، ٧٨، ٧٩، ٨٠، ٨١، ٨٢، ٨٣، ٨٩ / ج، د، ي، ٩٢، ٩٧، النصوص الآتية:

مادة (١)

٩- استعمال السلاح:
هو استعمال حراب البندقية والآلات القاطعة الأخرى.

مادة (٤)

ب- الرتب النظامية الأخرى:
وكيل أول، وكيل، رقيب أول، رقيب، عريف، شرطي، شرطي مستجد.

مادة (٢٨)

يمنح رجل الشرطة علاوة دورية بعد مرور عام من تاريخ التعيين أو تاريخ آخر ترقية بالفئات المنصوص عليها في جدول الرواتب والعلاوات ويتم بعد ذلك صرفها سنويا اعتبارا من ذلك التاريخ مع مراعاة ما ورد بالمادة (١٩) من هذا القانون.

مادة (٣٣)

لا يجوز التنازل أو الحجز على رواتب وبدلات واستحقاقات رجل الشرطة إلا للوفاء بنفقة شرعية، أو بدين ثابت للحكومة، وذلك في حدود ربع الراتب أو البدل أو الاستحقاق.
ومع عدم الإخلال بأولوية دين النفقة، يجوز تحصيل المبالغ المترتبة على مشتريات رجل الشرطة من دكاكين وأندية الشرطة والقروض الاجتماعية التي تمنح له وذلك بما لا يجاوز نصف الراتب أو البدل أو الاستحقاق.

مادة (٣٤)

الفقرة الأخيرة:
ويصدر بالتنقلات قرار من المفتش العام أو من يفوضه.

مادة (٤١)

لرجل الشرطة الحق في الإجازة الأسبوعية المقررة، فإذا اقتضى نظام العمل أو ظروفه إلغاءها بأمر من السلطة الرئاسية المختصة منح بدلها، وذلك بالشروط والأوضاع التي يصدر بتحديدها قرار من المفتش العام.
ولرجل الشرطة الحق في إجازة براتب كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية، فإذا تعذر القيام بها كلها أو بعضها بسبب نظام العمل أو ظروفه منح عددا مماثلا من الأيام بدلا عنها.

مادة (٤٤)

الفقرة الأخيرة:
وتحدد اللائحة السلطة المختصة بمنح الإجازة المرضية.

مادة (٤٩)

رجل الشرطة الذي ينقطع عن عمله أو لا يعود إليه عقب انتهاء الإجازة الممنوحة له بغير عذر مقبول، يحرم من راتبه عن مدة انقطاعه، ومع ذلك يجوز للمفتش العام أو من يفوضه أن يقرر حساب مدة الانقطاع إجازة اعتيادية إذا كان لرجل الشرطة رصيد منها يسمح بذلك، وقدم عذرا يبرر هذا الانقطاع، دون إخلال بمساءلته انضباطيا في جميع الأحوال.
وللمفتش العام أو من يفوضه إصدار قرار بإنهاء خدمة رجل الشرطة الذي تجاوزت مدة انقطاعه دون عذر مقبول ثلاثين يوما متصلة.

مادة (٥٣)

في غير الأحوال المنصوص عليها في المادة (٥٢) من هذا القانون أو في قانون الجزاء العماني أو أي قانون آخر، لا يجوز لرجل الشرطة إطلاق النار إلا وفقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من المفتش العام.

مادة (٥٥)

ب- الاشتغال بالتجارة في غير الأحوال والشروط التي يصدر بتحديدها قرار من المفتش العام.

مادة (٦٢)

للسلطات الرئاسية كل في دائرة اختصاصها أن توقف رجل الشرطة الذي يتهم في أية جريمة عن العمل إذا اقتضت طبيعة الجريمة أو مصلحة التحقيق ذلك لمدة لا تزيد على شهر، وللمفتش العام أو من يفوضه تمديد مدة الوقف لمدة أو لمدد أخرى لا تجاوز شهرين، ويكون التمديد بعد ذلك من المحكمة العسكرية المختصة.
ويكون الوقف عن العمل بنصف الراتب، وللمحكمة في الجرائم الواقعة على الأموال المملوكة للدولة حرمان الموقوف من كل الراتب، فإذا حفظ التحقيق معه أو قضى ببراءته، تصرف له مستحقاته المالية التي أوقف صرفها.
وإذا حكم على رجل الشرطة بالفصل وكان موقوفا اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ وقفه، وفي هذه الحالة يعفى من رد المبالغ التي استلمها من راتبه أثناء مدة الوقف.

مادة (٦٣)

إذا اقتضت مصلحة التحقيق بعد استجواب رجل الشرطة حبسه احتياطيا جاز للادعاء العسكري أن يصدر أمرا بحبسه، ولا يجوز الأمر بالحبس الاحتياطي إلا إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة معاقبا عليها بالسجن لمدة تزيد على ثلاثة أشهر.
ويكون الأمر بالحبس الاحتياطي الصادر من عضو الادعاء العسكري بما لا يجاوز أسبوعين، ولقاضي المحكمة العسكرية المختصة تمديده لمدة أو لمدد أخرى بما لا يجاوز ستة أشهر، ما لم يكن رجل الشرطة قد أحيل إلى المحكمة. ولا يجوز الإفراج عن رجل الشرطة إذا كان محبوسا في جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد (المطلق).
ويترتب على حبس رجل الشرطة احتياطيا، وقفه عن عمله مدة حبسه ووقف صرف نصف راتبه، فإذا حفظ التحقيق معه أو قضي ببراءته تصرف له مستحقاته المالية التي أوقف صرفها.

مادة (٦٤)

أ- العقوبات الانضباطية التي يجوز توقيعها على الضباط هي:

١- التأنيب.

٢- الإنذار ولا يجوز أن يتكرر في خلال سنة واحدة.

٣- الخصم من الراتب لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر في السنة.

٤- تأجيل موعد استحقاق العلاوة الدورية لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.

٥- السجن لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.

٦- تنزيل الرتبة، لرتبة واحدة مع راتبها.

٧- الفصل من الخدمة مع حفظ حقه في معاش التقاعد والمكافأة أو حرمانه من هذا الحق أو جزء منه.

ب- العقوبات الانضباطية التي يجوز توقيعها على الرتب الأخرى هي:

١- الإنذار ولا يجوز أن يتكرر في خلال سنة واحدة.

٢- الحرمان من الراحة الأسبوعية أو بعضها.

٣- عمل إضافي لمدة لا تتجاوز سبعة أيام.

٤- الحرمان من الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز نصفها.

٥- الحجز بالثكنة لمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما بنصف راتب.

٦- الخصم من الراتب لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر في السنة.

٧- السجن لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.

٨- تنزيل الرتبة لرتبة واحدة مع راتبها.

٩- الفصل من الخدمة مع حفظ حقه في معاش التقاعد و المكافأة أو حرمانه من هذا الحق أو جزء منه.

مادة (٦٥)

أ- للسلطات الرئاسية لرجال الشرطة توقيع العقوبات الانضباطية المنصوص عليها في البنود (١، ٢، ٣) من الفقرة (أ) من المادة السابقة بالنسبة إلى الضباط، والبنود من (١ – ٧) من الفقرة (ب) من المادة ذاتها بالنسبة إلى الرتب الأخرى، بشرط ألا تتجاوز عقوبة الخصم من الراتب في المرة الواحدة خمسة عشر يوما، وعقوبة السجن عشرة أيام، وذلك بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من المفتش العام بناء على اقتراح اللجنة.

ب- للمحاكم العسكرية توقيع العقوبات الانضباطية المنصوص عليها في هذا القانون.

مادة (٦٦)

للسلطات الرئاسية التي يحددها المفتش العام التصرف في التحقيق في الجرائم الانضباطية على الوجه الآتي:

١- حفظ التحقيق بقرار مسبب.

٢- توقيع العقوبات الانضباطية وفقا للقانون.

٣- رفع الأمر إلى السلطة الأعلى.

٤- التوصية بالإحالة إلى المحكمة العسكرية المختصة.

مادة (٦٨)

يتولى الادعاء العسكري التحقيق في الجرائم التي تقع من رجال الشرطة أو غيرهم في أي من الأحوال المنصوص عليها في المادة (٨٠) من هذا القانون، ويكون للادعاء العسكري الصلاحيات المخولة للادعاء العام بموجب القوانين السارية.
كما يتولى التحقيق في الجرائم الانضباطية التي تقع من رجال الشرطة.
ويصدر المفتش العام بناء على اقتراح اللجنة قرارا بقواعد التحقيق والتصرف فيه وإجراءات الادعاء والمحاكمة العسكرية.
وللمفتش العام إسناد سلطة التحقيق في بعض الجرائم لغير الادعاء العسكري.

مادة (٧٥)

لا تجوز ترقية رجل الشرطة إذا كان محالا للتحقيق أو موقوفا عن العمل أو محالا إلى المحاكمة فإذا حفظ التحقيق أو قضي ببراءته وجب عند ترقيته حساب أقدميته في الرتبة المرقى إليها من التاريخ الذي كانت تتم فيه الترقية لو لم تتم إحالته للتحقيق أو يوقف عن العمل أو يحال إلى المحاكمة.
كما لا تجوز ترقية رجل الشرطة الذي وقعت عليه عقوبة انضباطية أو حكم عليه جزائيا في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة إلا بعد محو العقوبة الانضباطية أو مرور سنتين من تاريخ تنفيذ الحكم الجزائي أو من تاريخ صدوره إذا كان مشمولا بوقف التنفيذ.

مادة (٧٨)

تكون الأحكام النهائية للمحاكم العسكرية واجبة التنفيذ، ولا يجوز الطعن فيها إلا وفقا لأحكام هذا القانون، ولجلالة السلطان أن يأمر بإلغاء الحكم أو إعادة نظر الدعوى أمام محكمة أخرى، أو يخفض العقوبة أو يستبدل بها عقوبة أخف.

مادة (٧٩)

يشترط لمحو العقوبات الانضباطية التي توقع على رجل الشرطة:

١- انقضاء سنة في حالة التأنيب أو الإنذار أو الحرمان من الراحة الأسبوعية أو العمل الإضافي أو الحرمان من الإجازة الاعتيادية أو الحجز بالثكنة أو الخصم من الراتب لمدة لا تتجاوز خمسة أيام، وسنتين في حالة العقوبات الانضباطية الأخرى عدا الفصل.

٢- أن يكون سلوكه مرضيا وذلك من واقع التقارير المرفوعة عنه.

٣- أن يتقدم بطلب محو العقوبة بعد انقضاء المدة المبينة في البند (١) من هذه المادة.
ويتم المحو بقرار من المفتش العام أو مساعده للشؤون الإدارية والمالية بالنسبة إلى الضباط، ومن القائد بالنسبة إلى الرتب الأخرى.
ويترتب على محو العقوبة اعتبارها كأن لم تكن بالنسبة إلى المستقبل، ولا يؤثر ذلك على الحقوق التي ترتبت نتيجة لها.

مادة (٨٠)

تختص المحاكم العسكرية المنصوص عليها في هذا القانون، بنظر ما يقع من رجال الشرطة من الجرائم المنصوص عليها في قانون الجزاء أو أي قانون آخر في الأحوال الآتية:

١- إذا وقعت الجريمة على معدات أو تجهيزات أو أسلحة أو ذخائر أو وثائق أو أسرار الشرطة وجميع متعلقاتها.

٢- إذا وقعت الجريمة في مقر أي من تشكيلات الشرطة أو الثكنات أو الأماكن التي تشغلها الشرطة أينما وجدت.

٣- إذا وقعت الجريمة بسبب تأدية أعمال الوظيفة.

كما تختص هذه المحاكم بنظر ما يحال إليها من الجرائم الانضباطية التي يرتكبها رجال الشرطة.

مادة (٨١)

تختص المحكمة العسكرية العليا بنظر الجرائم الجزائية والانضباطية التي يرتكبها أو يساهم فيها ضباط الشرطة من رتبة مقدم فما فوق، وبنظر الجنايات التي يرتكبها رجال الشرطة من الضباط إلى رتبة رائد والرتب الأخرى، كما تختص بنظر التظلمات التي يقدمها الضباط من أحكام المحكمة العسكرية للضباط.

مادة (٨٢)

تختص المحكمة العسكرية للضباط بنظر الجنح والمخالفات التي يرتكبها أو يساهم فيها ضباط الشرطة حتى رتبة رائد، وبنظر الجرائم الانضباطية التي يرتكبونها، كما تختص بنظر التظلمات المقدمة من أحكام المحكمة العسكرية للرتب الأخرى.

مادة (٨٣)

تختص المحكمة العسكرية للرتب الأخرى بنظر الجنح والمخالفات التي يرتكبها أو يساهم فيها رجال الشرطة من الرتب الأخرى، كما تختص بنظر الجرائم الانضباطية التي يرتكبونها.

مادة (٨٩)

ج- بلوغ رجل الشرطة ستين سنة ميلادية بالنسبة إلى الضباط وخمس وخمسين سنة ميلادية بالنسبة إلى الرتب الأخرى.
وتجوز إحالة رجل الشرطة للتقاعد بقرار من المفتش العام بعد انقضاء سبع وعشرين سنة في الخدمة بجهاز الشرطة.

د- إذا وافق المفتش العام على طلب التقاعد الاختياري بالنسبة إلى من أكمل في الخدمة عشرين سنة.

ي- إذا صدر ضده حكم في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، أما إذا كان الحكم مشمولا بوقف التنفيذ أو في جنحة غير مخلة بالشرف أو الأمانة جاز للمفتش العام إنهاء الخدمة.

مادة (٩٢)

رجل الشرطة الذي يستقيل من وظيفته قبل مضي خمس سنوات بالنسبة إلى الضباط وثلاث سنوات بالنسبة إلى الرتب الأخرى، على آخر دورة حضرها أو مؤهل حصل عليه، يلتزم بسداد ما تكلفه جهاز الشرطة أثناء الدورة أو الدراسة.

مادة (٩٧)

يضع المفتش العام بناء على اقتراح اللجنة قواعد وشروط راتب العجز وتعويض الإصابة أو الوفاة التي تلحق برجل الشرطة أثناء وبسبب العمل.

ثالثا: يضاف إلى المواد أرقام ٤، ١١، ٤٨، ٦٧، ٩٥ من قانون الشرطة النصوص الآتية:

مادة (٤)

جـ- الدرجات المدنية:
من الدرجة الأولى حتى الدرجة السادسة عشرة.

د- الدرجات المعاونة:
من الدرجة السابعة عشرة حتى الدرجة الخامسة والعشرين.

مادة (١١)

فقرة أخيرة:
وعلى الوزارات والجهات الحكومية قبل طلب إصدار أي قانون أو مرسوم سلطاني وقبل إصدار أية لائحة أو قرار يتعلق باختصاص شرطة عمان السلطانية التنسيق معها في هذا الشأن.

مادة (٤٨)

هـ- إجازة دراسية بدون راتب.

مادة (٦٧)

فقرة أخيرة:
ويكون القرار الصادر من سلطة التصديق واجب التنفيذ وغير قابل للطعن.

مادة (٩٥)

فقرة أخيرة:
ويسري على شاغلي الدرجات المدنية والدرجات المعاونة أحكام هذا القانون فيما عدا خضوعهم للمحاكم العسكرية، وصلاحيات استعمال القوة والسلاح وإطلاق النار.
ويصدر المفتش العام قرارا بالنظام التأديبي المتعلق بهم.

رابعا: يضاف إلى الباب الثالث من قانون الشرطة المشار إليه فصل سابع بعنوان الرسوم نصه الآتي:

مادة (١٠٥)

للمفتش العام فرض رسوم على الشهادات والتصاريح التي تصدرها شرطة عمان السلطانية في مجال تطبيق أحكام هذا القانون، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية.

2001/42 42/2001 ٢٠٠١/٤٢ ٤٢/٢٠٠١