نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الجمعيات الأهلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٤ / ٢٠٠٠ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
تضاف إلى قانون الجمعيات الأهلية المشار إليه مادة جديدة برقم (٥) مكررا نصها الآتي:
المادة (٥) مكررا
لمجلس الوزراء – بناء على عرض الوزير – الموافقة على تأسيس جمعيات لا تتوافر لها الشروط أو الأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون، وله أن يعفيها من الخضوع لبعض الأحكام الواردة به.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في: ٧ من ربيع الأول سنة ١٤٢٢هـ
الموافق: ٣٠ من مايو سنة ٢٠٠١م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٩٦) الصادر في ٢ / ٦ / ٢٠٠١م.
2001/55 55/2001 ٢٠٠١/٥٥ ٥٥/٢٠٠١