نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون ونظام المناقصات الحكومية، الصادرين بالمرسوم السلطاني رقم ٨٦ / ٨٤ وتعديلاتهما،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٨٥ بتحديد الوضع الوظيفي لمنصب أمين عام،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٢٠٠١ بإجراء تعديل وزاري،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعاد تشكيل مجلس المناقصات برئاسة وزير النقل والاتصالات وعضوية كل من:
– وزير البلديات الإقليمية والبيئة وموارد المياه. نائبا للرئيس
– وزير الإسكان والكهرباء والمياه.
– وزير الخدمة المدنية.
– وكيل وزارة الاقتصاد الوطني للشؤون الاقتصادية.
– وكيل وزارة المالية للشؤون المالية.
– وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة والصناعة.
– مندوب عن الوزارة المعنية.
– جمعة بن علي بن جمعة آل جمعة. أمينا عاما
مادة (٢)
يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم.
مادة (٣)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٠ من ربيع الأول سنة ١٤٢٢هـ
الموافق: ٢ من يونيو سنة ٢٠٠١م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٩٧) الصادر في ١٦ / ٦ / ٢٠٠١م.
2001/59 59/2001 ٢٠٠١/٥٩ ٥٩/٢٠٠١