نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٧ / ٨٥ بإنشاء اللجنة العليا لتخطيط المدن وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٢٠٠١ بإجراء تعديل وزاري،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعاد تشكيل اللجنة العليا لتخطيط المدن برئاسة وزير الإسكان والكهرباء والمياه وعضوية كل من:
– وزير البلديات الإقليمية والبيئة وموارد المياه. نائبا للرئيس
– وزير الداخلية.
– وزير الدولة ومحافظ ظفار.
– وكيل وزارة الاقتصاد الوطني للشؤون الاقتصادية.
– وكيل وزارة النقل والاتصالات للنقل.
– رئيس بلدية مسقط.
مادة (٢)
يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم.
مادة (٣)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٠ من ربيع الأول سنة ١٤٢٢هـ
الموافق: ٢ من يونيو سنة ٢٠٠١م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٩٧) الصادر في ١٦ / ٦ / ٢٠٠١م.
2001/60 60/2001 ٢٠٠١/٦٠ ٦٠/٢٠٠١