نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٩٦ بتعديل قانون تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٧ / ٨٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
تستمر صلاحية التراخيص الممنوحة لمكاتب المحاسبة والمراجعة الأجنبية أو فروع المكاتب أو الشركات الأجنبية العاملة في هذا المجال الصادرة قبل تاريخ العمل بالمرسوم السلطاني رقم 53 / 96 المشار إليه لمدة سنتين اخريين، ولا يجوز تجديد هذه التراخيص بعد انتهاء هذه المدة إلا وفقا لأحكام قانون تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة.
مادة (٢)
على أصحاب المكاتب العمانية المرخص لها حاليا استيفاء شرط التفرغ المنصوص عليه في القانون المشار غليه خلال مدة سنتين تبدأ من تاريخ العمل بهذا المرسوم.
مادة (٣)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من الحادي عشر من يونيو ٢٠٠١م.
صدر في: ٤ من ربيع الآخر سنة ١٤٢٢هـ
الموافق: ٢٦ من يونيو سنة ٢٠٠١م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٩٨) الصادر في ١ / ٧ / ٢٠٠١م.
2001/70 70/2001 ٢٠٠١/٧٠ ٧٠/٢٠٠١