التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧٦ / ٢٠٠١ بتعيين رئيس لمجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان

2001/76 76/2001 ٢٠٠١/٧٦ ٧٦/٢٠٠١

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى النظام العام لغرفة تجارة وصناعة عمان الصادر في ١٥ من مايو ١٩٧٣ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعين عبدالله بن سالم بن عامر الرواس رئيسا لمجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان.

مادة (٢)

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم.

مادة (٣)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٨ من ربيع الآخر سنة ١٤٢٢هـ
الموافق: ٣٠ من يونيو سنة ٢٠٠١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٩٨) الصادر في ١ / ٧ / ٢٠٠١م.
2001/76 76/2001 ٢٠٠١/٧٦ ٧٦/٢٠٠١