التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٨٠ / ٢٠٠١ بتعيين وزير الشؤون الاجتماعية والعمل والتدريب المهني عضوا في مجلس المناقصات

2001/80 80/2001 ٢٠٠١/٨٠ ٨٠/٢٠٠١

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٩ / ٢٠٠١ بإعادة تشكيل مجلس المناقصات،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعين وزير الشؤون الاجتماعية والعمل والتدريب المهني عضوا في مجلس المناقصات.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٠ من ربيع الآخر سنة ١٤٢٢هـ
الموافق: ٢ من يوليو سنة ٢٠٠١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٩٩) الصادر في ١٥ / ٧ / ٢٠٠١م.
2001/80 80/2001 ٢٠٠١/٨٠ ٨٠/٢٠٠١