نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى اتفاقية الدفاع المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الموقعة من أصحاب الجلالة والسمو قادة المجلس في الدورة الحادية والعشرين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المنعقدة بدولة البحرين خلال الفترة من ٣٠ وحتى ٣١ ديسمبر ٢٠٠٠م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
التصديق على اتفاقية الدفاع المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المشار إليها.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٠ من ربيع الآخر سنة ١٤٢٢هـ
الموافق: ٢ من يوليو سنة ٢٠٠١م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٩٩) الصادر في ١٥ / ٧ / ٢٠٠١م.
2001/81 81/2001 ٢٠٠١/٨١ ٨١/٢٠٠١