نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون جامعة السلطان قابوس الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٤ / ٩٩،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعين الدكتور حمد بن سليمان السالمي نائبا لرئيس جامعة السلطان قابوس، ويمنح الدرجة المالية المخصصة لوظيفة أستاذ مشارك.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٥ من ربيع الآخر سنة ١٤٢٢هـ
الموافق: ١٧ من يوليو سنة ٢٠٠١م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٠٠) الصادر في ١ / ٨ / ٢٠٠١م.
2001/85 85/2001 ٢٠٠١/٨٥ ٨٥/٢٠٠١