التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٩٣ / ٢٠٠١ بتعديل بعض أحكام المرسوم السلطاني رقم ٨٨ / ٢٠٠١ بإنشاء سجل للقوى العاملة الوطنية

2001/93 93/2001 ٢٠٠١/٩٣ ٩٣/٢٠٠١

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٨ / ٢٠٠١ بإنشاء سجل للقوى العاملة الوطنية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يستبدل بنص المادة (٥) من المرسوم السلطاني رقم ٨٨ / ٢٠٠١ المشار إليه النص الآتي:

مادة (٥)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره، فيما عدا المادة (٢) فيعمل بها اعتبارا من أول أغسطس ٢٠٠٢م.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ العمل بالمرسوم السلطاني رقم ٨٨ / ٢٠٠١ المشار إليه.

صدر في: ١١ من جمادى الأولى سنة ١٤٢٢هـ
الموافق: ١ من أغسطس سنة ٢٠٠١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٠١) الصادر في ١٥ / ٨ / ٢٠٠١م.
2001/93 93/2001 ٢٠٠١/٩٣ ٩٣/٢٠٠١