نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣ / ٨٣ بقانون تنظيم الجنسية العمانية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
تمنح الجنسية العمانية إلى التالية أسماؤهم، اعتبارا من التاريخ المبين قرين اسم كل منهم:
علاء الدين عبدالرحمن صالح الحسيني | ٢٨ / ٤ / ١٩٩٩م |
عطور منير عباس حلمي | ٢٨ / ٤ / ١٩٩٩م |
عمر علاء الدين عبدالرحمن الحسيني | ٢٨ / ٤ / ١٩٩٩م |
عفراء علاء الدين عبدالرحمن الحسيني | ٢٨ / ٤ / ١٩٩٩م |
بنداري أحمد البنداري | ١٣ / ٣ / ٢٠٠١م |
وداد محمود صالح خضر | ١٣ / ٣ / ٢٠٠١م |
بانثى بنداري أحمد البنداري | ١٣ / ٣ / ٢٠٠١م |
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
صدر في: ١١ من جمادى الأولى سنة ١٤٢٢هـ
الموافق: ١ من أغسطس سنة ٢٠٠١م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٠١) الصادر في ١٥ / ٨ / ٢٠٠١م.
2001/96 96/2001 ٢٠٠١/٩٦ ٩٦/٢٠٠١