نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعين السيد سعود بن إبراهيم بن سعود البوسعيدي وزيرا للداخلية.
مادة (٢)
يعين يحيى بن سعود بن منصور السليمي وزيرا للتربية والتعليم.
مادة (٣)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٨ من شعبان سنة ١٤٢٢هـ
الموافق: ٤ من نوفمبر سنة ٢٠٠١م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٠٧) الصادر في ١٧ / ١١ / ٢٠٠١م.
2001/107 107/2001 ٢٠٠١/١٠٧ ١٠٧/٢٠٠١