نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعين الشيخ عامر بن شوين بن عامر الحوسني وزيرا للتنمية الاجتماعية.
مادة (٢)
يعين جمعة بن علي بن جمعة وزيرا للقوى العاملة.
مادة (٣)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٠ من شعبان سنة ١٤٢٢هـ
الموافق: ٦ من نوفمبر سنة ٢٠٠١م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٠٧) الصادر في ١٧ / ١١ / ٢٠٠١م.
2001/109 109/2001 ٢٠٠١/١٠٩ ١٠٩/٢٠٠١