التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١١٢ / ٢٠٠١ بتعيين عضوين في مجلس المناقصات

2001/112 112/2001 ٢٠٠١/١١٢ ١١٢/٢٠٠١

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٩ / ٢٠٠١ بإعادة تشكيل مجلس المناقصات،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٩ / ٢٠٠١ بتعديل في التشكيل الوزاري،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعين كل من وزير التنمية الاجتماعية ووزير القوى العاملة عضوا في مجلس المناقصات.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٨ من شعبان سنة ١٤٢٢هـ
الموافق: ١٤ من نوفمبر سنة ٢٠٠١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٠٧) الصادر في ١٧ / ١١ / ٢٠٠١م.
2001/112 112/2001 ٢٠٠١/١١٢ ١١٢/٢٠٠١