التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١١٩ / ٢٠٠١ بالتصديق على الاتفاقية الإطارية للمساعدة في مجال الحماية المدنية

2001/119 119/2001 ٢٠٠١/١١٩ ١١٩/٢٠٠١

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى الاتفاقية الإطارية للمساعدة في مجال الحماية المدنية الموقعة في جنيف بتاريخ ٣١ يوليو ٢٠٠١،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

التصديق على الاتفاقية المشار إليها.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١ من رمضان سنة ١٤٢٢هـ
الموافق: ١٧ من نوفمبر سنة ٢٠٠١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٠٨) الصادر في ١ / ١٢ / ٢٠٠١م.
2001/119 119/2001 ٢٠٠١/١١٩ ١١٩/٢٠٠١