التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠١ بمنح الجنسية العمانية

2001/120 120/2001 ٢٠٠١/١٢٠ ١٢٠/٢٠٠١

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣/ ٨٣ بقانون تنظيم الجنسية العمانية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

تمنح الجنسية العمانية إلى كل من الواردة أسماؤهم في القائمة المرافقة.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من ١٣ / ٣ / ٢٠٠١م.

صدر في: ١ من رمضان سنة ١٤٢٢هـ
الموافق: ١٧ من نوفمبر سنة ٢٠٠١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٠٨) الصادر في ١ / ١٢ / ٢٠٠١م.

 

قائمة بأسماء من منحوا الجنسية العمانية

أحمد ناصر أحمد مرصع
أروى بلعبد أحمد
نصر حسن عبدالله العجارمه
سالم محمد خميس المسكري
محمد عثمان محمد العمري
عبدالله حسن محمد عيسى
ملك عبدالرحمن السيد الزهار
محمد عارف بركات
سمير بخش محمد
فارس بخش محمد
عقيل محمد عبدالله الحمداني
سمير محمد عبدالله الحمداني
سعود هاشم مراد البلوشي
دليله خالد سعيد الحارثي
زينه عوض مرعي
حليمه ناصر خميس المسكري
حسين بهروز دشتى
معصومه حسين بهروز دشتى
سناء حسين بهروز دشتى
كريمه حسين بهروز دشتى
نبيله حسين بهروز دشتى
عدنان حسين بهروز دشتى
جيارتنا سندر لال جورج
براديب مدهورسن كيمجي
جمشيد محمد نسيم خان
بهارات سن كشن داس

2001/120 120/2001 ٢٠٠١/١٢٠ ١٢٠/٢٠٠١