التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٢١ / ٢٠٠١ بتعيين مستشار بمكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار

2001/121 121/2001 ٢٠٠١/١٢١ ١٢١/٢٠٠١

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

ينقل الشيخ أحمد بن مبارك بن مستهيل شماس من وزارة البلديات الإقليمية والبيئة وموارد المياه ويعين مستشارا بمكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار بذات درجته ومخصصاته المالية.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٩ من رمضان سنة ١٤٢٢هـ
الموافق: ٢٥ من نوفمبر سنة ٢٠٠١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٠٨) الصادر في ١ / ١٢ / ٢٠٠١م.
2001/121 121/2001 ٢٠٠١/١٢١ ١٢١/٢٠٠١