التصنيفات قرار وزاري مجلس الخدمة المدنية: قرار رقم ٤ / ٢٠٠٢ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية 2002/4 4/2002 ٢٠٠٢/٤ ٤/٢٠٠٢ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 23 يناير 2002 تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧١٢) الصادر في ٢ / ٢ / ٢٠٠٢م 2002/4 4/2002 ٢٠٠٢/٤ ٤/٢٠٠٢ الوسوم مجلس الخدمة المدنية ← مجلس الخدمة المدنية: قرار رقم ٣ / ٢٠٠٢ باستثناء سائقي سيارات أصحاب السمو والمعالي الوزراء من سريان أحكام القرار رقم ١٢ / ٩٩ → وزارة المالية: قرار وزاري رقم ٩ / ٢٠٠٢ في شأن تحصيل رسوم إصدار شهادات الجنسية