التصنيفات قرار وزاري مجلس الخدمة المدنية: قرار رقم ٦ / ٢٠٠٢ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية 2002/6 6/2002 ٢٠٠٢/٦ ٦/٢٠٠٢ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 12 مارس 2002 تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧١٥) الصادر في ١٧ / ٣ / ٢٠٠٢م 2002/6 6/2002 ٢٠٠٢/٦ ٦/٢٠٠٢ الوسوم مجلس الخدمة المدنية ← وزارة الشؤون القانونية: قرار وزاري رقم ٥ / ٢٠٠٢ بالتفويض في بعض الاختصاصات المالية → مرسوم سلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٢ بإصدار قانون تنظيم الاتصالات