التصنيفات قرار وزاري مجلس الخدمة المدنية: قرار رقم ٧ / ٢٠٠٢ بمنح بدل طبيعة عمل لشاغلي وظيفة مراقب سفن بوزارة الزراعة والثروة السمكية 2002/7 7/2002 ٢٠٠٢/٧ ٧/٢٠٠٢ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 12 مارس 2002 تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧١٥) الصادر في ١٧ / ٣ / ٢٠٠٢م 2002/7 7/2002 ٢٠٠٢/٧ ٧/٢٠٠٢ الوسوم مجلس الخدمة المدنية ← مجلس الخدمة المدنية: قرار رقم ٦ / ٢٠٠٢ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية → قانون تنظيم الاتصالات (معدل)