التصنيفات قرار وزاري مجلس الخدمة المدنية: قرار رقم ٧ / ٢٠٠٢ بمنح بدل طبيعة عمل لشاغلي وظيفة مراقب سفن بوزارة الزراعة والثروة السمكية 2002/7 7/2002 ٢٠٠٢/٧ ٧/٢٠٠٢ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 12 مارس 2002 تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧١٥) الصادر في ١٧ / ٣ / ٢٠٠٢م 2002/7 7/2002 ٢٠٠٢/٧ ٧/٢٠٠٢ الوسوم مجلس الخدمة المدنية ← وزارة الشؤون القانونية: قرار وزاري رقم ٥ / ٢٠٠٢ بالتفويض في بعض الاختصاصات المالية → مرسوم سلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٢ بإصدار قانون تنظيم الاتصالات