صدر بموجب: المرسوم السلطاني رقم ٨٣ / ٢٠٠٢ | عدل لغاية: المرسوم السلطاني رقم ٢ / ٢٠٠٣ |
الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامة
مادة (١)
في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية، المعنى المحدد قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
– الوزارة: وزارة التعليم العالي.
– الوزير: وزير التعليم العالي.
– اللجنة: لجنة البعثات بوزارة التعليم العالي.
– التعليم دون الجامعي: دراسة تلي الثانوية العامة أو ما يعادلها لا تقل مدتها عن سنة دراسية، ولا يمنح الدارس بعدها شهادة جامعية.
– التعليم الجامعي: دراسة للحصول على شهادة جامعية تلي الثانوية العامة أو ما يعادلها مدتها أربع سنوات دراسية أو ما يساويها بنظام الساعات المعتمدة، ويجوز أن تكون المدة ثلاث سنوات دراسية إذا كانت مسبوقة بدراسة تمهيدية بعد الحصول على الثانوية العامة أو ما يعادلها.
– الدراسات العليا: دراسة للحصول على درجة علمية أعلى من الشهادة الجامعية.
– البعثة الدراسية: الدراسة داخل أو خارج السلطنة على نفقة الحكومة للحصول على مؤهل في التعليم دون الجامعي أو الجامعي أو درجة علمية في الدراسات العليا.
– المنحة الدراسية: النفقات والمزايا المادية المقدمة من أي جهة حكومية أو غير حكومية وطنية كانت أو أجنبية أو هيئة دولية بغرض حصول الموفد على مؤهل في التعليم دون الجامعي أو الجامعي أو درجة علمية في الدراسات العليا من داخل السلطنة أو خارجها.
– المبعوث: من توفده الحكومة على نفقتها في بعثة دراسية داخل أو خارج السلطنة.
– الموفد: من يوفد في بعثة أو منحة أو إجازة دراسية طبقا لأحكام هذا القانون.
– الإعانة الدراسية: المساعدة المادية التي تقدمها الوزارة للدارسين على نفقتهم في مراحل التعليم دون الجامعي والجامعي والدراسات العليا.
– الإجازة الدراسية: موافقة جهة العمل على تفرغ الموظف للدراسة للحصول على مؤهل في التعليم دون الجامعي أو الجامعي أو الدراسات العليا.
مادة (٢)
تسري أحكام هذا القانون على البعثات الدراسية الداخلية أو الخارجية وعلى المنح والإعانات الدراسية.
ولا تسري على المهام والدورات والدراسات التي تهدف إلى تأهيل الموظفين بوحدات الجهاز الإداري للدولة ورفع كفاءتهم الوظيفية، ولا تؤدي إلى الحصول على مؤهل في التعليم دون الجامعي أو الجامعي أو درجة علمية في الدراسات العليا، كما لا تسري على حالات إيفاد الموظفين للدراسة بالمعاهد التابعة للوحدات الحكومية التي يعملون بها.
مادة (٣)
يجوز أن تتضمن البعثة الدراسية الخارجية أو الداخلية دراسة لفترة معينة داخل أو خارج السلطنة.
مادة (٤)[١]
يجوز لوحدات الجهاز الإداري للدولة أن توفد موظفيها في بعثات دراسية على نفقتها بعد موافقة الوزارة.
وتتولى وزارة الخدمة المدنية اختيار من يتقرر إيفادهم في بعثات دراسية على نفقة الوزارة من الموظفين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية، الذين ترشحهم الوحدات الحكومية التي يعملون بها، طبقا لضوابط الأولوية التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وفي جميع الأحوال يجب أن تتوافر في شأن المبعوث والموفد الشروط المقررة بهذا القانون، وتلتزم وحدات الجهاز الإداري للدولة بإخطار وزارة الخدمة المدنية بحالات إيفاد الموظفين في البعثات الدراسية.
مادة (٥)
تشكل اللجنة برئاسة وكيل الوزارة وعضوية كل من:
– مدير عام المديرية العامة للبعثات بالوزارة نائبا للرئيس
– مدير عام المديرية العامة للشؤون الإدارية والمالية بالوزارة
– ممثل لوزارة الخدمة المدنية بدرجة مدير عام
– ممثل لوزارة المالية بدرجة مدير عام
– ممثل أكاديمي من جامعة السلطان قابوس
– مدير الدائرة القانونية بالوزارة
– مدير دائرة البعثات بالوزارة عضوا ومقررا
وتعقد اللجنة اجتماعاتها بصفة دورية كل شهرين، ولا يكون انعقادها صحيحا إلا إذا حضره ثلثا عدد الأعضاء على الأقل على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه.
ويجوز لرئيس اللجنة دعوتها للانعقاد متى اقتضت المصلحة العامة ذلك على أن تكون الدعوة للاجتماع قبل عقده بأسبوع على الأقل.
وللجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى الاستعانة بهم من ذوي الخبرة إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.
وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة.
مادة (٦)
تختص اللجنة بما يأتي:
أ- المشاركة في رسم سياسة البعثات وتخطيطها وتحديد الغاية منها في ضوء احتياجات السلطنة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
ب- تحديد أعداد البعثات الدراسية التي على نفقة الوزارة في ضوء الاعتمادات المالية المتاحة وتحديد تخصصات المبعوثين والبلاد التي يوفدون إليها.
ج- اختيار أنسب المرشحين من طالبي البعثات الدراسية من غير الموظفين وفقا لضوابط وأحكام هذا القانون.
د- تحديد مدة البعثة الدراسية بما لا يقل عن الحد الأدنى المقرر للدراسة بالمؤسسة التعليمية التي يلتحق بها المبعوث.
هـ- اقتراح المخصصات الشهرية والبدلات للمبعوثين والإعانات الدراسية لغيرهم من الدارسين الخاضعين لإشراف الوزارة واقتراح تعديلها.
و- البت في الطلبات المقدمة من المبعوثين لتغيير التخصص، ويشترط لذلك موافقة جهة العمل إن كان المبعوث موظفا.
ز- البت في طلبات تمديد البعثة أو وقف مدة سريانها أو تغيير بلد الدراسة طبقا للضوابط المقررة بهذا القانون.
ح- دراسة تقارير الملحقيات الثقافية وجهات الإشراف الأخرى وتوصياتها بشأن المبعوثين واتخاذ ما يلزم بشأنها.
ط- دراسة المقترحات بشأن تقديم الإعانات الدراسية ورفع التوصيات اللازمة للوزير.
ي- بحث ودراسة الموضوعات الأخرى المماثلة التي تحال إليها من الوزير.
مادة (٧)
لكل ذي مصلحة التظلم للوزير من قرارات اللجنة خلال ثلاثين يوما من تاريخ علمه بالقرار أو إخطاره به بموجب كتاب مسجل.
ويجب البت في التظلم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه، وذلك كله وفقا للشروط والضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، ويعتبر مضي هذه المدة دون رد بمثابة رفض للتظلم.
مادة (٨)[٢]
للوزير بناء على توصية اللجنة وطبقا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية، الموافقة على طلبات ذوي الخبرة الذين يرغبون في الدراسة بمرحلتي التعليم الجامعي والدراسات العليا بعد تقديم ما يفيد القبول بإحدى الجامعات المعترف بها من قبل الوزارة وموافقة جهة العمل على الالتحاق بالدراسية المطلوبة.
مادة (٩)
تقدم الوزارات والوحدات الحكومية سنويا اقتراحاتها عن احتياجاتها من البعثات في السنة المالية الجديدة مشفوعة ببيان تفصيلي عن كل بعثة وتخصصها والغرض منها ومدى الحاجة إليها إلى المديرية العامة للبعثات بالوزارة التي تتولى عرضها على اللجنة لدراستها، وأخذها في الاعتبار عند المشاركة في رسم سياسة البعثات الدراسية وتحديد أعدادها المطلوبة سنويا.
الفصل الثاني
البعثات الدراسية
مادة (١٠)[٣]
يشترط بصفة عامة في المبعوث أن يكون عماني الجنسية حسن السيرة والسلوك ولم يسبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره وأن يكون لائقا صحيا وأن يستوفي المستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة (١١)
بالإضافة للشروط المنصوص عليها بالمادة السابقة يجب أن يكون المرشح للبعثة الدراسية لغير الموظفين حاصلا على الثانوية العامة أو ما يعادلها بنسبة نجاح لا تقل عن ٧٥٪ وألا يزيد عمره في أول أكتوبر التالي لترشيحه على خمسة وعشرين عاما وعند التزاحم تكون الأولوية للأعلى في مجموع الدرجات وتفضل عند التساوي التخصصات العلمية.
مادة (١٢)
مع عدم الإخلال بما هو متبع بالجهات ذات النظم الوظيفية الخاصة وما ورد بأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وبالمادة (١٠) من هذا القانون يشترط في الموظف الذي يوفد في بعثة دراسية ما يأتي:
أ- ألا تقل نسبة نجاحه في الثانوية العامة أو ما يعادلها عن ٦٠٪ بالنسبة للدراسة بالتعليم دون الجامعي، وعن ٦٥٪ بالنسبة للدراسة بالتعليم الجامعي.
ويعفى من هذه النسبة من حصل بعد الثانوية العامة أو ما يعادلها على دبلوم معترف به من قبل الوزارة يكون التخصص فيه مرتبطا بالدراسة الموفد إليها.
ب- أن يكون المؤهل الجامعي الحاصل عليه بتقدير جيد على الأقل في حالة الإيفاد للدراسات العليا.
ج- ألا يزيد عمره على (٣٥) سنة ميلادية بالنسبة لمرحلة الدراسة بالتعليم دون الجامعي والجامعي وعلى (٤٥) سنة ميلادية بالنسبة لمرحلة الدراسات العليا وذلك في أول أكتوبر التالي لترشحه للبعثة.
د- أن يكون قد أمضى مدة خدمة فعلية لا تقل عن سنتين بوحدات الجهاز الإداري للدولة، وأن يتم ترشيحه من قبل الوحدة التي يعمل بها للقيام بدراسات ذات صلة بطبيعة عمله.
هـ- ألا تقل كفايته في السنتين الأخيرتين عن جيد جدا.
ويجوز لمجلس الوزراء للأسباب التي يقدرها، الاستثناء من نسبتي النجاح المنصوص عليهما بالفقرة (أ).
وللوزير بناء على توصية وزارة الخدمة المدنية أو جهة عمل الموظف الاستثناء من شرط تقدير المؤهل الجامعي ومن شرط السن المنصوص عليهما بالفقرتين (ب، ج) وله بناء على توصية ذات الجهات تخفيض مدة الخدمة المنصوص عليها بالفقرة (د) بحيث لا تقل عن سنة.
الفصل الثالث
المنح والإجازات الدراسية
مادة (١٣)
فيما عدا المنح الدراسية المقدمة من مؤسسات التعليم العالي بالسلطنة، لا يجوز لأي فرد أو وحدة حكومية قبول أية منحة دراسية إلا بعد إخطار الوزارة، التي لها أن تعترض على قبول المنحة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وصول الإخطار إليها، ويعتبر مضي هذه المدة دون اعتراض من الوزارة بمثابة موافقة على قبول المنحة الدراسية.
مادة (١٤)
يكون منح موظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة إجازات دراسية طبقا للشروط والأحكام المنصوص عليها بالنظم الوظيفية التي تسري في شأنهم، ولا يجوز تمديد الإجازة المشار إليها إلا بعد استطلاع رأي الوزارة.
الفصل الرابع
حقوق الموفدين والتزاماتهم
مادة (١٥)
تحدد اللائحة التنفيذية للقانون مقدار المخصصات الشهرية للمبعوثين والبدلات المقررة لهم حسب بلدان دراستهم وتنظم قواعد وإجراءات صرف هذه المخصصات.
مادة (١٦)
تتولى الوزارة الإشراف على الموفدين وعلى الطلبة العمانيين الدارسين على نفقتهم بالخارج من خلال أجهزتها المختصة ولها بعد الاتفاق مع وزارة الخارجية أن تعهد بالإشراف على المذكورين إلى موظفين مختصين بالسفارات أو القنصليات العمانية في البلاد التي لا يوجد بها ملحقيات ثقافية.
مادة (١٧)
مع عدم الإخلال بحكم المادة السابقة، يتولى الملحقون الثقافيون ومساعدوهم تقديم الرعاية اللازمة للمبعوثين والدارسين على نفقتهم الخاصة، ومساعدتهم في حل المشاكل التي تواجههم تحت رعاية رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين بالخارج.
مادة (١٨)
تحسب مدة الدراسة التي يمضيها الموظف الموفد سواء كانت داخل البلاد أو خارجها ضمن مدة خدمته.
مادة (١٩)
على الموفد أن ينهي دراسته في المدة المقررة وأن يواظب على حضور الدراسة والتدريبات العملية المرتبطة بها وأن يكون محمود السيرة محافظا على سمعة بلاده وأن يحترم تقاليد البلاد التي يوفد إليها.
مادة (٢٠)
للجنة أن تقرر صرف مكافأة للموفد في البعثة الدراسية الذي ينهي دراسته بنجاح قبل نهاية المدة المقررة لها بستة أشهر على الأقل، على ألا تجاوز قيمة المكافأة نصف مجموع ما كان سيتقاضاه في المدة الباقية من البعثة لو انتهت بعثته في ميعادها المحدد.
مادة (٢١)
يجب ألا يباشر الموفد عملا يؤثر سلبا في سير دراسته أو نشاطا يتعارض معها، ويحظر عليه استبدال الجامعة الموفد إليها أو تغيير التخصص إلا بعد موافقة اللجنة.
مادة (٢٢)
للجنة الموافقة على طلب المبعوث تغيير الجامعة أو بلد الدراسة أو نوع التخصص في الحالات الآتية:
١- إذا ألغي القسم أو المادة التي تخصص فيها المبعوث.
٢- إذا ثبت أن المبعوث لا يمكنه تحمل الظروف المعيشية أو البيئية في بلد الدراسة وفقا للتقارير المعتمدة من جهات الإشراف المحددة في المادة (١٦).
٣- إذا أصبح المبعوث غير آمن على نفسه.
مادة (٢٣)
للجنة وقف سريان مدة البعثة الدراسية بما لا يجاوز فصلين دراسيين أو سنة دراسية بحسب الأحوال، أو مد هذه المدة في الحالات الآتية:[٤]
١- إذا لم يتمكن المبعوث من الالتحاق بالدراسة في الموعد المحدد لذلك.
٢- إذا طلب المبعوث ذلك لظروف مرضية أو اجتماعية تمنعه من الاستمرار في الدراسة.
٣- إذا وافقت اللجنة على طلب المبعوث بتغيير الجامعة أو بلد الدراسة أو نوع التخصص واقتضى التغيير مد مدة البعثة الدراسية.
٤- إذا استدعي المبعوث من قبل جهة عمله لحاجة ملحة.
مادة (٢٤)
على اللجنة أن تقرر إنهاء بعثة أو منحة الموفد في الحالات الآتية:
١- إذا فقد كل أو بعض الشروط اللازم توافرها لإيفاده طبقا لهذا القانون.
٢- إذا ثبت أنه أساء لمجتمعه أو لوطنه أو لحكومته.
٣- إذا أخل بالالتزامات المنصوص عليها بالمادة (٢١)، بشرط استمراره في مباشرة العمل أو النشاط رغم إنذاره بمعرفة اللجنة.
وللجنة أن تقرر إنهاء بعثة أو منحة الموفد في الحالتين الآتيتين:
١- إذا تخلف عن البعثة أو المنحة الدراسية أو أجل إجراءاتها عن المواعيد التي تحددها الوزارة.
٢- إذا رسب سنتين دراسيتين متتاليتين، أو تجاوز المدة الكلية المحددة للانتهاء من الدراسة.
وللجنة في جميع الحالات السابقة أن توصي جهة العمل بقطع الإجازة الدراسية.
مادة (٢٥)
يلتزم الموظف المبعوث الذي تقرر اللجنة إنهاء بعثته بسداد قيمة ما صرف له من مخصصات وبدلات وتتولى الوحدة التي يعمل بها استرداد النفقات المشار إليها.
وللوزير بناء على توصية اللجنة الإعفاء من هذا الالتزام بعد موافقة وزارة المالية.
مادة (٢٦)
يلتزم الموظف الموفد بالعودة إلى الوطن ومباشرة العمل خلال مدة لا تزيد على شهر من تاريخ إنهاء الدراسة.
مادة (٢٧)
يلتزم الموظف المبعوث الحاصل على الدراسات العليا بخدمة الجهة التي يعمل بها مدة لا تقل عن سنة مقابل كل سنة من سنوات بعثته للدراسات العليا وإلا التزم برد جميع ما أنفق عليه خلال مدة البعثة الدراسية.
ولمجلس الخدمة المدنية الإعفاء من الالتزام المشار إليه بعد موافقة جهة عمل الموظف ووزارة المالية.
الفصل الخامس
الإعانات الدراسية
مادة (٢٨)
تتولى الوزارة تيسير مهمة العمانيين الراغبين في القيام بدراسات تنطبق عليها أحكام هذا القانون على نفقتهم الخاصة أو على نفقة جهة أخرى غير حكومية والإشراف عليهم على النحو المقرر بالنسبة لأعضاء البعثات الدراسية.
مادة (٢٩)
للوزير بناء على توصية اللجنة منح الدارسين على نفقتهم داخل السلطنة أو خارجها الخاضعين لإشراف الوزارة إعانة دراسية عند توافر الاعتماد المالي المخصص لذلك وفقا للشروط والضوابط الآتية:
١- أن يكون الدارس عماني الجنسية.
٢- أن يكون مقيدا بإحدى الجامعات أو المؤسسات العلمية المعترف بها من قبل الوزارة.
٣- أن يكون حسن السمعة والأخلاق.
وتعطى الأولوية للدارسين بالمراحل النهائية ثم السنوات الأحدث على الترتيب وفي حالة التساوي تكون الأولوية للدارسين بالتخصصات العلمية.
وتحدد اللائحة التنفيذية مقدار الإعانات الدراسية.
مادة (٣٠)
للوزير بناء على توصية اللجنة وقف الإعانة الدراسية في الحالات الآتية:
١- إذا تخلف أحد شروط منحها.
٢- إذا رسب الدارس في دراسته بغير عذر مقبول.
٣- إذا فصل الدارس من الجامعة أو المؤسسة العلمية أو انقطع عن الدراسة بغير عذر مقبول.
ولصاحب الشأن التظلم من القرار للوزير خلال شهر من تاريخ علمه بوقف الإعانة أو إخطاره بذلك بموجب كتاب مسجل.
ويجب البت في التظلم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه، ويعتبر مضي هذه المدة دون رد بمثابة رفض للتظلم.
[١] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٢ / ٢٠٠٣.
[٢] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٢ / ٢٠٠٣.
[٣] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٢ / ٢٠٠٣.
[٤] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٢ / ٢٠٠٣.
2002/83 83/2002 ٢٠٠٢/٨٣ ٨٣/٢٠٠٢