التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التعليم العالي: قرار وزاري رقم ٤٠ / ٢٠٠٢ بتعديل القرار الوزاري رقم ٢٩ / ٢٠٠٠

2002/40 40/2002 ٢٠٠٢/٤٠ ٤٠/٢٠٠٢

تحميل

استنادا إلى القرار الوزاري رقم ٢٩ / ٢٠٠٠ بالتفويض في بعض الاختصاصات الإدارية والمالية بكلية الشريعة والقانون،
وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.

تقرر

مادة (١)

يضاف إلى ثانيا / أ من المادة (١) من القرار الوزاري رقم ٢٩ / ٢٠٠٠ المشار إليه بند جديد برقم (٢) نصه الآتي:

(٢) اعتماد مصروفات الأنشطة والفعاليات التعليمية فيما لا يجاوز (١٠٠٠) ألف ريال عماني في المرة الواحدة.

مادة (٢)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٠ ربيع الأول ١٤٢٣هـ
الموافق: ٢ من يونيو ٢٠٠٢م

د. يحيى بن محفوظ المنذري
وزير التعليم العالي

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٢١) الصادر في ١٥ / ٦ / ٢٠٠٢م

2002/40 40/2002 ٢٠٠٢/٤٠ ٤٠/٢٠٠٢