استنادا إلى القرار الوزاري رقم ٢٩ / ٢٠٠٠ بالتفويض في بعض الاختصاصات الإدارية والمالية بكلية الشريعة والقانون،
وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.
تقرر
مادة (١)
يضاف إلى ثانيا / أ من المادة (١) من القرار الوزاري رقم ٢٩ / ٢٠٠٠ المشار إليه بند جديد برقم (٢) نصه الآتي:
(٢) اعتماد مصروفات الأنشطة والفعاليات التعليمية فيما لا يجاوز (١٠٠٠) ألف ريال عماني في المرة الواحدة.
مادة (٢)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٠ ربيع الأول ١٤٢٣هـ
الموافق: ٢ من يونيو ٢٠٠٢م
د. يحيى بن محفوظ المنذري
وزير التعليم العالي
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٢١) الصادر في ١٥ / ٦ / ٢٠٠٢م
2002/40 40/2002 ٢٠٠٢/٤٠ ٤٠/٢٠٠٢