التصنيفات قرار وزاري وزارة الشؤون القانونية: قرار وزاري رقم ٣ / ٢٠٠٢ بإنشاء دائرة التنسيق والمتابعة 2002/3 3/2002 ٢٠٠٢/٣ ٣/٢٠٠٢ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 17 فبراير 2002 تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧١٤) الصادر في ٢ / ٣ / ٢٠٠٢م 2002/3 3/2002 ٢٠٠٢/٣ ٣/٢٠٠٢ الوسوم وزارة الشؤون القانونية ← مرسوم سلطاني رقم ١٥ / ٢٠٠٢ بتعيين وكيل لوزارة الدفاع → وزارة الشؤون القانونية: قرار وزاري رقم ٤ / ٢٠٠٢ بتعديل القرار الوزاري رقم ٢ / ٩٥ باعتماد اختصاصات التقسيمات الإدارية الواردة في الهيكل التنظيمي لوزارة الشؤون القانونية