التصنيفات قرار وزاري وزارة الشؤون القانونية: قرار وزاري رقم ٥ / ٢٠٠٢ بالتفويض في بعض الاختصاصات المالية 2002/5 5/2002 ٢٠٠٢/٥ ٥/٢٠٠٢ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 10 مارس 2002 تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧١٥) الصادر في ١٧ / ٣ / ٢٠٠٢م 2002/5 5/2002 ٢٠٠٢/٥ ٥/٢٠٠٢ الوسوم وزارة الشؤون القانونية ← مرسوم سلطاني رقم ٢٩ / ٢٠٠٢ بإصدار قانون الإجراءات المدنية والتجارية → مجلس الخدمة المدنية: قرار رقم ٦ / ٢٠٠٢ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية