التصنيفات قرار وزاري مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار: أمر محلي رقم ٣ / ٢٠٠٢ بتعديل الأمر المحلي رقم ٢ / ٩٨ في شأن تحصيل رسوم بلدية 2002/3 3/2002 ٢٠٠٢/٣ ٣/٢٠٠٢ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 17 ديسمبر 2002 تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٣٤) الصادر في ١ / ١ / ٢٠٠٣م 2002/3 3/2002 ٢٠٠٢/٣ ٣/٢٠٠٢ الوسوم مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار ← مرسوم سلطاني رقم ٩٣ / ٢٠٠٢ بتعيين قاض بالمحكمة العليا → اتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة مملكة تايلاند لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل