نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الشرطة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٩٠ وتعديلاته،
وعلى قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لمنتسبي شرطة عمان السلطانية والنظام الأساسي لصندوق تقاعد شرطة عمان السلطانية الصادرين بالمرسوم السلطاني رقم ٢ / ٢٠٠٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة (٧) من قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لمنتسبي شرطة عمان السلطانية، المشار إليه، النص الآتي:
ولا يدخل في حساب هذه المدة الغياب أو الإيقاف عن العمل بدون راتب أو بنصف راتب ولا تدفع مساهمات عن هذه المدد.
مادة (٢)
يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (٩) من النظام الأساسي لصندوق تقاعد شرطة عمان السلطانية، المشار إليه، النص الآتي:
يعقد مجلس الإدارة جلساته كل ثلاثة أشهر وكلما اقتضت الحاجة، ولا يكون الانعقاد صحيحا إلا بحضور ثلثي الأعضاء على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم.
مادة (٣)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
صدر في: ١٧ من شوال سنة ١٤٢٢هـ
الموافق: ١ من يناير سنة ٢٠٠٢م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧١١) الصادر في ١٥ / ١ / ٢٠٠٢م.
2002/4 4/2002 ٢٠٠٢/٤ ٤/٢٠٠٢