التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٠ / ٢٠٠٢ بتعديل اسم وزارة التراث القومي والثقافة

2002/10 10/2002 ٢٠٠٢/١٠ ١٠/٢٠٠٢

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعدل اسم وزارة التراث القومي والثقافة إلى “وزارة التراث والثقافة”.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢ من ذي الحجة سنة ١٤٢٢هـ
الموافق: ١٤ من فبراير سنة ٢٠٠٢م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧١٣) الصادر في ١٦ / ٢ / ٢٠٠٢م.
2002/10 10/2002 ٢٠٠٢/١٠ ١٠/٢٠٠٢