التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٦ / ٢٠٠٢ بتعيين أعضاء المجلس البلدي لبلدية مسقط

2002/16 16/2002 ٢٠٠٢/١٦ ١٦/٢٠٠٢

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون بلدية مسقط الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٩٢ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعين عضوا بالمجلس البلدي لبلدية مسقط كل من الواردة صفاتهم وأسماؤهم في القائمة المرافقة.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٤ من ذي الحجة سنة ١٤٢٢هـ
الموافق: ٢٦ من فبراير سنة ٢٠٠٢م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧١٤) الصادر في ٢ / ٣ / ٢٠٠٢م.

قائمة بأعضاء المجلس البلدي لبلدية مسقط للفترة من (٢٠٠٢ – ٢٠٠٥م)

(أ) أعضاء بدرجة مدير عام يمثلون الأجهزة الحكومية التالية:
١- وزارة الصحة
٢- وزارة التجارة والصناعة
٣- وزارة الزراعة والثروة السمكية
٤- وزارة النقل والاتصالات
٥- وزارة الإسكان والكهرباء والمياه
٦- وزارة البلديات الإقليمية والبيئة وموارد المياه
٧- وزارة القوى العاملة
٨- محافظة مسقط
٩- شرطة عمان السلطانية
– بلدية مسقط ويمثلها:
١٠- نائب رئيس بلدية مسقط
١١- مدير عام المديرية العامة للشؤون الفنية ببلدية مسقط

(ب) أعضاء يمثلون الولايات الواقعة في حدود بلدية مسقط:
١- محمد بن حميد بن محمد السقطري
٢- ناصر بن سعيد بن خميس الجاري
٣- محمد بن عبدالحسين بن باقر اللواتيا
٤- عيسى بن علي بن عيسى الصباغ
٥- عصام بن كهلان بن سالم البرواني
٦- السيد حارب بن بدر بن حمود البوسعيدي
٧- محمد بن عبدالله بن محمد المحرمي
٨- رحمة بنت ناصر بن محمد المحرزي
٩- سعيد بن سويلم بن محمد النبهاني
١٠- الشيخ خليل بن أحمد بن هلال الخليلي
١١- زمزم بنت حسن بن يوسف مكي
١٢- صالح بن سالم بن حمود الرحبي
١٣- صالح بن محمد بن صالح الوهيبي
١٤- محمد بن صالح بن سالم الحميدي
١٥- الشيخ راشد بن عبدالله بن محمد الهوتي
١٦- الشيخ عدي بن محمد بن عزان البطاشي

2002/16 16/2002 ٢٠٠٢/١٦ ١٦/٢٠٠٢