نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٨٨ بإعادة تشكيل مجلس الخدمة المدنية وتحديد اختصاصاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعاد تشكيل مجلس الخدمة المدنية على النحو الآتي:
– وزير ديوان البلاط السلطاني | رئيسا |
– وزير الخدمة المدنية | نائبا للرئيس |
– أمين عام مجلس الوزراء | عضوا |
– وزير التنمية الاجتماعية | عضوا |
– وزير الشؤون القانونية | عضوا |
– وزير التربية والتعليم | عضوا |
– وزير القوى العاملة | عضوا |
مادة (٢)
تحدد اختصاصات مجلس الخدمة المدنية ورئيس المجلس وفقا للملحق المرافق.
مادة (٣)
يلغى المرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٨٨ المشار إليه، كما يلغى كل ما يتعارض مع هذا المرسوم أو يخالف أحكامه.
مادة (٤)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٨ من ذي الحجة سنة ١٤٢٢هـ
الموافق: ٢ من مارس سنة ٢٠٠٢م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧١٥) الصادر في ١٧ / ٣ / ٢٠٠٢م.
اختصاصات مجلس الخدمة المدنية ورئيس المجلس
أولا: اختصاصات المجلس:
١- رسم السياسات العامة للخدمة المدنية وما يتصل بها من خطط التنمية الإدارية والإصلاح الإداري وتحديد وسائل تنفيذها، وتقديم التوصيات بشأنها لمجلس الوزراء.
٢- الموافقة على مشروعات القوانين واللوائح وسائر التشريعات المتعلقة بالخدمة المدنية والتوصية بشأنها للجهات المختصة.
٣- تطوير نظم الخدمة المدنية وزيادة كفاءة أساليب ووسائل وإجراءات العمل.
٤- مراجعة السياسات والنظم والجداول الموحدة للرواتب والعلاوات والبدلات والمكافآت واقتراح التعديلات بشأنها لمجلس الوزراء.
٥- اعتماد النظم الخاصة بالرقابة الإدارية للتحقق من سلامة تطبيق القوانين واللوائح والأنظمة المتعلقة بالخدمة المدنية.
٦- تحديد السياسات والقواعد المنظمة للتوظيف ولخطط التأهيل والتدريب بهدف ترشيد استخدام القوى العاملة في الخدمة المدنية، ورفع كفايتها الإنتاجية.
٧- الموافقة على تعديل أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية.
٨- الموافقة على تعيين وإعادة تعيين موظفي الجدول الخاص الملحق بقانون الخدمة المدنية وتحديد فئاتهم ورواتبهم.
٩- الموافقة على منح البدلات المنصوص عليها في المادة (٥٧) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية وفقا للإجراءات وبالشروط المبينة فيها.
١٠- رفع الحد الأدنى للمعاش أو منح معاش استثنائي وذلك في الحالات الفردية المنصوص عليها في قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة.
١١- دراسة أية موضوعات أخرى ترى وزارة الخدمة المدنية عرضها على مجلس واتخاذ ما يراه بشأنها.
١٢- رفع تقارير سنوية لمجلس الوزراء عن أوضاع الجهاز الإداري للدولة في ظل قوانين الخدمة المدنية وأنظمتها وما يقترح تطويره أو تعديله منها.
١٣- ما تنص عليه القوانين والنظم من اختصاصات أخرى.
ثانيا: اختصاصات رئيس المجلس:
١- تشكيل مجلس التأديب المركزي ونظر التظلمات من قراراته وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
٢- إصدار القرارات الخاصة بتحديد مواعيد العطلات والأعياد، وموعد بدء وانتهاء الدوام وفقا لقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
٣- رئاسة مجلس إدارة صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية، المنصوص عليه في قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة.
٤- إصدار اللوائح المنفذة لقانون الخدمة المدنية وفقا للمادة (٤) من القانون.
٥- ما تنص عليه القوانين والنظم من اختصاصات أخرى.
2002/17 17/2002 ٢٠٠٢/١٧ ١٧/٢٠٠٢