التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٧ / ٢٠٠٢ بإعادة تشكيل مجلس الخدمة المدنية وتحديد اختصاصاته

2002/17 17/2002 ٢٠٠٢/١٧ ١٧/٢٠٠٢

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٨٨ بإعادة تشكيل مجلس الخدمة المدنية وتحديد اختصاصاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعاد تشكيل مجلس الخدمة المدنية على النحو الآتي:

– وزير ديوان البلاط السلطاني رئيسا
– وزير الخدمة المدنية نائبا للرئيس
– أمين عام مجلس الوزراء عضوا
– وزير التنمية الاجتماعية عضوا
– وزير الشؤون القانونية عضوا
– وزير التربية والتعليم عضوا
– وزير القوى العاملة عضوا

مادة (٢)

تحدد اختصاصات مجلس الخدمة المدنية ورئيس المجلس وفقا للملحق المرافق.

مادة (٣)

يلغى المرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٨٨ المشار إليه، كما يلغى كل ما يتعارض مع هذا المرسوم أو يخالف أحكامه.

مادة (٤)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٨ من ذي الحجة سنة ١٤٢٢هـ
الموافق: ٢ من مارس سنة ٢٠٠٢م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧١٥) الصادر في ١٧ / ٣ / ٢٠٠٢م.

 

اختصاصات مجلس الخدمة المدنية ورئيس المجلس

أولا: اختصاصات المجلس:

١- رسم السياسات العامة للخدمة المدنية وما يتصل بها من خطط التنمية الإدارية والإصلاح الإداري وتحديد وسائل تنفيذها، وتقديم التوصيات بشأنها لمجلس الوزراء.

٢- الموافقة على مشروعات القوانين واللوائح وسائر التشريعات المتعلقة بالخدمة المدنية والتوصية بشأنها للجهات المختصة.

٣- تطوير نظم الخدمة المدنية وزيادة كفاءة أساليب ووسائل وإجراءات العمل.

٤- مراجعة السياسات والنظم والجداول الموحدة للرواتب والعلاوات والبدلات والمكافآت واقتراح التعديلات بشأنها لمجلس الوزراء.

٥- اعتماد النظم الخاصة بالرقابة الإدارية للتحقق من سلامة تطبيق القوانين واللوائح والأنظمة المتعلقة بالخدمة المدنية.

٦- تحديد السياسات والقواعد المنظمة للتوظيف ولخطط التأهيل والتدريب بهدف ترشيد استخدام القوى العاملة في الخدمة المدنية، ورفع كفايتها الإنتاجية.

٧- الموافقة على تعديل أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية.

٨- الموافقة على تعيين وإعادة تعيين موظفي الجدول الخاص الملحق بقانون الخدمة المدنية وتحديد فئاتهم ورواتبهم.

٩- الموافقة على منح البدلات المنصوص عليها في المادة (٥٧) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية وفقا للإجراءات وبالشروط المبينة فيها.

١٠- رفع الحد الأدنى للمعاش أو منح معاش استثنائي وذلك في الحالات الفردية المنصوص عليها في قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة.

١١- دراسة أية موضوعات أخرى ترى وزارة الخدمة المدنية عرضها على مجلس واتخاذ ما يراه بشأنها.

١٢- رفع تقارير سنوية لمجلس الوزراء عن أوضاع الجهاز الإداري للدولة في ظل قوانين الخدمة المدنية وأنظمتها وما يقترح تطويره أو تعديله منها.

١٣- ما تنص عليه القوانين والنظم من اختصاصات أخرى.

ثانيا: اختصاصات رئيس المجلس:

١- تشكيل مجلس التأديب المركزي ونظر التظلمات من قراراته وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.

٢- إصدار القرارات الخاصة بتحديد مواعيد العطلات والأعياد، وموعد بدء وانتهاء الدوام وفقا لقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.

٣- رئاسة مجلس إدارة صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية، المنصوص عليه في قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة.

٤- إصدار اللوائح المنفذة لقانون الخدمة المدنية وفقا للمادة (٤) من القانون.

٥- ما تنص عليه القوانين والنظم من اختصاصات أخرى.

2002/17 17/2002 ٢٠٠٢/١٧ ١٧/٢٠٠٢